بعد الاطلاع على المادة 53 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
وعلى القرار الوزاري الصادر في 31 أغسطس عام 1965 بإسناد النظر في قضايا التأديب المتعلقة بموظفي وزارة الدفاع إلى مجلس التأديب العام المشكل برئاسة مجلس الوزراء،
وعلى القرار الوزارى الصادر فى 11 سبتمبر عام 1967 بتشكيل مجلس التأديب العام بالوزارة،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس التأديب العام لموظفي وزارة الدفاع والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو التالي:-
السيد، عبد الله كدوم وكيل وزارة الدفاعي – رئيساً
السيد، أبو بكر الرقعي رئيس قسم شئون الموظفين بالوزارة – عضواً