قرار بإعادة تشكيل مجلس التأديب العام
وزير الدفاع
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس التأديب العام لموظفي وزارة الدفاع والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو التالي:-
مادة 2
يلغى القرار الوزاري الصادر في 11 سبتمبر عام 1967 المشار إليه.
مادة 3
على وكيل وزارة الدفاع تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.