Skip to main content

قرار بإعادة تشكيل مجلس التأديب العام

24 أبريل 1968

قرار بإعادة تشكيل مجلس التأديب العام

وزير الدفاع

  • بعد الاطلاع على المادة 53 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى القرار الوزاري الصادر في 31 أغسطس عام 1965 بإسناد النظر في قضايا التأديب المتعلقة بموظفي وزارة الدفاع إلى مجلس التأديب العام المشكل برئاسة مجلس الوزراء، 
  • وعلى القرار الوزارى الصادر فى 11 سبتمبر عام 1967 بتشكيل مجلس التأديب العام بالوزارة،

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس التأديب العام لموظفي وزارة الدفاع والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو التالي:- 

  • السيد، عبد الله كدوم وكيل وزارة الدفاعي – رئيساً
  • السيد، أبو بكر الرقعي رئيس قسم شئون الموظفين بالوزارة – عضواً
  • السيد، اسماعيل ماضي المستشار القانونى للوزارة – عضواً

مادة 2 

يلغى القرار الوزاري الصادر في 11 سبتمبر عام 1967 المشار إليه.

مادة 3

على وكيل وزارة الدفاع تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 26 محرم 1388
  • الموافق 24 أبريل 1968
  • حامد العبيدي
  • وزير الدفاع