قرار بإعادة تشكيل مجلس التأديب العام
وزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المادة 53 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى القرار الوزاري الصادر في 31 أغسطس عام 1965 بإسناد النظر في قضايا التأديب المتعلقة بموظفي وزارة الدفاع إلى مجلس التأديب العام المشكل برئاسة مجلس الوزراء،
- وعلى القرار الوزارى الصادر فى 11 سبتمبر عام 1967 بتشكيل مجلس التأديب العام بالوزارة،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس التأديب العام لموظفي وزارة الدفاع والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو التالي:-
- السيد، عبد الله كدوم وكيل وزارة الدفاعي – رئيساً
- السيد، أبو بكر الرقعي رئيس قسم شئون الموظفين بالوزارة – عضواً
- السيد، اسماعيل ماضي المستشار القانونى للوزارة – عضواً
مادة 2
يلغى القرار الوزاري الصادر في 11 سبتمبر عام 1967 المشار إليه.
مادة 3
على وكيل وزارة الدفاع تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 26 محرم 1388
- الموافق 24 أبريل 1968
- حامد العبيدي
- وزير الدفاع