قرار بإعادة تشكيل مجلس التأديب العام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بإعادة تشكيل مجلس التأديب العام

وزير الدفاع

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس التأديب العام لموظفي وزارة الدفاع والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو التالي:- 

مادة 2 

يلغى القرار الوزاري الصادر في 11 سبتمبر عام 1967 المشار إليه.

مادة 3

على وكيل وزارة الدفاع تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly