أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

8 أكتوبر 1963

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

وزير العمل والشئون الاجتماعية:

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957.
  • وعلى القرار رقم 2 لسنة 1962 الصادر في 24 مارس 1962 بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية.
  • وعلى القرار رقم 3 لسنة 1962 الصادر فى 8 أكتوبر سنة 1962 بتعيين عضوين احتياطيين باللجنة المشار إليها.
  • وعلى القرار الصادر في 14 أبريل 1963 بإعادة تشكيل اللجنة المشار إليها.

قرر 

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية على النحو الآتي:

  • السيد، محمد المريمي – رئيسا
  • السيد، حامد الشويهدي – عضوا
  • السيد، السنوسى بدر – عضوا

مادة 2

يتولى السيد، رداد صبرة، أعمال السكرتارية باللجنة.

مادة 3

يلغى القرار الصادر في 14 أبريل 1963 المشار إليه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 1963/10/8
  • المهدى بوزو 
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية