قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
وزير العمل والشئون الاجتماعية:
- بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957.
- وعلى القرار رقم 2 لسنة 1962 الصادر في 24 مارس 1962 بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار رقم 3 لسنة 1962 الصادر فى 8 أكتوبر سنة 1962 بتعيين عضوين احتياطيين باللجنة المشار إليها.
- وعلى القرار الصادر في 14 أبريل 1963 بإعادة تشكيل اللجنة المشار إليها.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية على النحو الآتي:
- السيد، محمد المريمي – رئيسا
- السيد، حامد الشويهدي – عضوا
- السيد، السنوسى بدر – عضوا
مادة 2
يتولى السيد، رداد صبرة، أعمال السكرتارية باللجنة.
مادة 3
يلغى القرار الصادر في 14 أبريل 1963 المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 1963/10/8
- المهدى بوزو
- وزير العمل والشئون الاجتماعية