قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

وزير العمل والشئون الاجتماعية:

قرر 

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية على النحو الآتي:

مادة 2

يتولى السيد، رداد صبرة، أعمال السكرتارية باللجنة.

مادة 3

يلغى القرار الصادر في 14 أبريل 1963 المشار إليه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly