قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الداخلية
وزير الداخلية
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الداخلية على النحو التالي:
مادة 2
يلغى القرار السابق الصادر بتاريخ 5 مارس 1963، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاریخ صدوره.