Skip to main content

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الداخلية

18 يوليو 1963

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الداخلية

وزير الداخلية

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 لعام 1957 المعدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 1958/8/31.

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الداخلية على النحو التالي:

  1. السيد، النفاتي عصمان – رئيسا
  2. السيد، عمر مالك – عضوا
  3. السيد، احمد الدراوي – عضوا

مادة 2

يلغى القرار السابق الصادر بتاريخ 5 مارس 1963، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاریخ صدوره.

  • صدر في 27صفر 1383 ه.
  • الموافق 18 يوليو 1963 م
  • ونيس القذافي 
  • وزير الداخلية