أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الداخلية

18 يوليو 1963

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الداخلية

وزير الداخلية

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 لعام 1957 المعدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 1958/8/31.

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الداخلية على النحو التالي:

  1. السيد، النفاتي عصمان – رئيسا
  2. السيد، عمر مالك – عضوا
  3. السيد، احمد الدراوي – عضوا

مادة 2

يلغى القرار السابق الصادر بتاريخ 5 مارس 1963، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاریخ صدوره.

  • صدر في 27صفر 1383 ه.
  • الموافق 18 يوليو 1963 م
  • ونيس القذافي 
  • وزير الداخلية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount