قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الداخلية

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الداخلية

وزير الداخلية

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الداخلية على النحو التالي:

  1. السيد، النفاتي عصمان – رئيسا
  2. السيد، عمر مالك – عضوا
  3. السيد، احمد الدراوي – عضوا

مادة 2

يلغى القرار السابق الصادر بتاريخ 5 مارس 1963، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاریخ صدوره.

ls.org.ly