قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الداخلية
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 لعام 1957 المعدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 1958/8/31.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الداخلية على النحو التالي:
- السيد، النفاتي عصمان – رئيسا
- السيد، عمر مالك – عضوا
- السيد، احمد الدراوي – عضوا
مادة 2
يلغى القرار السابق الصادر بتاريخ 5 مارس 1963، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاریخ صدوره.
- صدر في 27صفر 1383 ه.
- الموافق 18 يوليو 1963 م
- ونيس القذافي
- وزير الداخلية