بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957، بخصوص تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين.
قرر
إلغاء القرار السابق بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الخارجية الصادر بتاريخ أول نوفمبر 1960، وإعادة تشكيل اللجنة المذكورة على النحو التالي: