Skip to main content

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين

9 سبتمبر 1961

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين

وزير الخارجية،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957، بخصوص تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين.

قرر

إلغاء القرار السابق بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الخارجية الصادر بتاريخ أول نوفمبر 1960، وإعادة تشكيل اللجنة المذكورة على النحو التالي:

1. السيد مصطفى بعيورئيساً 
2. السيد فرج التربيعضواً
3. السيد قدرى الاطرشعضواً

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس الغرب بتاريخ 9 سبتمبر 1961 م
  • سليمان الجربي
  • وزير الخارجية