قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين
وزير الخارجية،
- بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957، بخصوص تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين.
قرر
إلغاء القرار السابق بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الخارجية الصادر بتاريخ أول نوفمبر 1960، وإعادة تشكيل اللجنة المذكورة على النحو التالي:
1. السيد مصطفى بعيو | رئيساً |
2. السيد فرج التربي | عضواً |
3. السيد قدرى الاطرش | عضواً |
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس الغرب بتاريخ 9 سبتمبر 1961 م
- سليمان الجربي
- وزير الخارجية