قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين

وزير الخارجية،

قرر

إلغاء القرار السابق بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الخارجية الصادر بتاريخ أول نوفمبر 1960، وإعادة تشكيل اللجنة المذكورة على النحو التالي:

1. السيد مصطفى بعيورئيساً 
2. السيد فرج التربيعضواً
3. السيد قدرى الاطرشعضواً

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly