قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة
وزير العدل
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.