قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة
وزير العدل
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م،
- وعلى اللائحة رقم 4 لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارة وإجراءاتها،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين،
- وعلى القرار الصادر فى 17- 10-1965 باعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو التالي:
- السيد، وكيل الوزارة للشئون الإدارية – رئيسا
- السيد، عضو لجنة الخدمة المدنية الذي يرشحه وزير الدولة – نائبا للرئيس
- السيد، مدير عام الشئون العامة او من يقوم مقامه
- السيد، مدير عام فرع التسجيل العقاري بطرابلس او من يقوم مقامه
- عضو من ادارة الفتوى والتشريع يختاره رئيس اللجنة – اعضاء
- السيد رئيس شئون الموظفين بالوزارة سكرتارية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 29 شوال 1385 ه
- الموافق 19-2-1966 م
- أبو بكر نعامة
- وزير العدل