Skip to main content

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية

28 مارس 1968

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية

وزير الخارجية، 

  • بعد الاطلاع على المادة 3 فقرة أ من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964، 
  • وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 65/4/25 بتفويض سلطته بتشكيل لجان شئون الموظفين للوزارات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 68/2/15 بتعديل بعض أحكام لائحة اختصاصات لجان شئون الموظفين،

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة على النحو التالي: 

  1.  السيد، محسن عسير الشام وكيل الوزارة لسابقة المملكة – رئيساً 
  2.  السيد، الهادى دربى ممثل لجنة الخدمة المدنية أو من ينوب عنه – عضواً ونائباً للرئيس 
  3.  السيد، عبد الستار الثلثى مدير الشئون العامة الري – عضواً
  4.  السيد، محمود البكوش العضو القانوني – عضواً
  5.  السيد، الهادى الحرك رئيس قسم الموظفين والشئون الإدارية – عضواً
  6.  السيد، محمد لياس رئيس القسم السرى بالوزارة – سكرتيراً

مادة 2 

تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة 1 اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965 وتطبيق أحكام تلك اللائحة في شأن إجراءات وتنظيم أعمالها.

مادة 3

على وكيل الوزارة إبلاغ لجنة الخدمة المدنية بتشكيل لجنة شئون الموظفين والقرارات التي تصدر عنها.

مادة 4 

ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 29 ذو الحجة 1388
  • الموافق 28 مارس 1968
  • ونيس القذافي
  • وزير الخارجية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.