قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مارس 1968
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الخارجية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية
وزير الخارجية،
- بعد الاطلاع على المادة 3 فقرة أ من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964،
- وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 65/4/25 بتفويض سلطته بتشكيل لجان شئون الموظفين للوزارات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 68/2/15 بتعديل بعض أحكام لائحة اختصاصات لجان شئون الموظفين،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة على النحو التالي:
- السيد، محسن عسير الشام وكيل الوزارة لسابقة المملكة – رئيساً
- السيد، الهادى دربى ممثل لجنة الخدمة المدنية أو من ينوب عنه – عضواً ونائباً للرئيس
- السيد، عبد الستار الثلثى مدير الشئون العامة الري – عضواً
- السيد، محمود البكوش العضو القانوني – عضواً
- السيد، الهادى الحرك رئيس قسم الموظفين والشئون الإدارية – عضواً
- السيد، محمد لياس رئيس القسم السرى بالوزارة – سكرتيراً
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة 1 اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965 وتطبيق أحكام تلك اللائحة في شأن إجراءات وتنظيم أعمالها.
مادة 3
على وكيل الوزارة إبلاغ لجنة الخدمة المدنية بتشكيل لجنة شئون الموظفين والقرارات التي تصدر عنها.
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 29 ذو الحجة 1388
- الموافق 28 مارس 1968
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.