قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية
وزير الخارجية،
بعد الاطلاع على المادة 3 فقرة أ من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964،
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 65/4/25 بتفويض سلطته بتشكيل لجان شئون الموظفين للوزارات،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 68/2/15 بتعديل بعض أحكام لائحة اختصاصات لجان شئون الموظفين،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة على النحو التالي:
السيد، محسن عسير الشام وكيل الوزارة لسابقة المملكة – رئيساً
السيد، الهادى دربى ممثل لجنة الخدمة المدنية أو من ينوب عنه – عضواً ونائباً للرئيس
السيد، عبد الستار الثلثى مدير الشئون العامة الري – عضواً
السيد، محمود البكوش العضو القانوني – عضواً
السيد، الهادى الحرك رئيس قسم الموظفين والشئون الإدارية – عضواً
السيد، محمد لياس رئيس القسم السرى بالوزارة – سكرتيراً
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة 1 اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965 وتطبيق أحكام تلك اللائحة في شأن إجراءات وتنظيم أعمالها.
مادة 3
على وكيل الوزارة إبلاغ لجنة الخدمة المدنية بتشكيل لجنة شئون الموظفين والقرارات التي تصدر عنها.