قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية

وزير الخارجية، 

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة على النحو التالي: 

  1.  السيد، محسن عسير الشام وكيل الوزارة لسابقة المملكة – رئيساً 
  2.  السيد، الهادى دربى ممثل لجنة الخدمة المدنية أو من ينوب عنه – عضواً ونائباً للرئيس 
  3.  السيد، عبد الستار الثلثى مدير الشئون العامة الري – عضواً
  4.  السيد، محمود البكوش العضو القانوني – عضواً
  5.  السيد، الهادى الحرك رئيس قسم الموظفين والشئون الإدارية – عضواً
  6.  السيد، محمد لياس رئيس القسم السرى بالوزارة – سكرتيراً

مادة 2 

تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة 1 اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965 وتطبيق أحكام تلك اللائحة في شأن إجراءات وتنظيم أعمالها.

مادة 3

على وكيل الوزارة إبلاغ لجنة الخدمة المدنية بتشكيل لجنة شئون الموظفين والقرارات التي تصدر عنها.

مادة 4 

ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly