قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين
وزير الإسكان والأملاك الحكومية
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى القرار الصادر فى 21 فبراير سنة 1966 المشار إليه.