قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين

وزير الإسكان والأملاك الحكومية

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية على النحو التالي:

  1. السيد عبد الله عامر وكيل الوزارة لشئون الأملاك الحكومية – رئيسا 
  2. السيد احمد فهمى الهمالى نائب رئيس لجنة الخدمة المدنية – نائبا للرئيس 
  3. السيد طه الشريف بن عامر وكيل الوزارة لشؤون الإسكان – عضوا
  4. السيد عبدالله المسلاتي مراقب الإسكان والاملاك الحكومية بطرابلس – عضوا 
  5. السيد محمد محمود الدكرورى المستشار القانوني للوزارة – عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى القرار الصادر فى 21 فبراير سنة 1966 المشار إليه.

ls.org.ly