قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين
وزير الإسكان والأملاك الحكومية
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 إبريل سنة 1965 بشأن لائحة اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 1 مايو سنة 1965 بتفويض سلطته بتشكيل لجان شئون الموظفين للوزراء،
- وعلى قرارنا الصادر في 21 فبراير سنة 1966 بتشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية على النحو التالي:
- السيد عبد الله عامر وكيل الوزارة لشئون الأملاك الحكومية – رئيسا
- السيد احمد فهمى الهمالى نائب رئيس لجنة الخدمة المدنية – نائبا للرئيس
- السيد طه الشريف بن عامر وكيل الوزارة لشؤون الإسكان – عضوا
- السيد عبدالله المسلاتي مراقب الإسكان والاملاك الحكومية بطرابلس – عضوا
- السيد محمد محمود الدكرورى المستشار القانوني للوزارة – عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى القرار الصادر فى 21 فبراير سنة 1966 المشار إليه.
- صدر بمدينة البيضاء في 1967/3/13.
- عبد القادر البدري
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية