قرار بإعادة تشكيل لجنة حماية الأراضي المشجرة
12 يناير 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يناير 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
قرار بإعادة تشكيل لجنة حماية الأراضي المشجرة
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون حماية الأراضي المشجرة الصادر في 18 مارس سنة 1967،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 3 أبريل سنة 1967 بتشكيل لجنة حماية الأراضي المشجرة،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة حماية الأراضي المشجرة على النحو الآتى:
- وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية – رئيساً
- مدير إدارة البستنة بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
- مدير إدارة الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية – اعضاء
- مندوبون عن وزارات الأشغال العامة والتخطيط والتنمية والاسكان والأملاك الحكومية والداخلية يختارهم الوزير المختص بحيث لا تقل درجة كل منهم عن الاولى.
- عميد البلدية المختصة أو من ينيبه
مادة 2
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 3 أبريل سنه 1967 المشار إليه.
مادة 3
على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 24 شوال 1388
- الموافق 12 يناير 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.