قرار بإعادة تشكيل لجنة حماية الأراضي المشجرة
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون حماية الأراضي المشجرة الصادر في 18 مارس سنة 1967،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 3 أبريل سنة 1967 بتشكيل لجنة حماية الأراضي المشجرة،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة حماية الأراضي المشجرة على النحو الآتى:
- وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية – رئيساً
- مدير إدارة البستنة بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
- مدير إدارة الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية – اعضاء
- مندوبون عن وزارات الأشغال العامة والتخطيط والتنمية والاسكان والأملاك الحكومية والداخلية يختارهم الوزير المختص بحيث لا تقل درجة كل منهم عن الاولى.
- عميد البلدية المختصة أو من ينيبه
مادة 2
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 3 أبريل سنه 1967 المشار إليه.
مادة 3
على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 24 شوال 1388
- الموافق 12 يناير 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء