قرار بإعادة تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 سبتمبر 1961
- رقم التشريع: –
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قرار بإعادة تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين
وزير الأنباء والإرشاد،
- بعد الاطلاع على القرار الصادر منا بتاريخ 12- 1- 1961، وبعد الاطلاع على المادتين 13 و 14 من لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1958 المعدلة بقرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 31-8-1958.
قرر
يعاد تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد على الوجه الآتي:
1. | السيد أحمد فهمى الهمالي مدير عام الوزارة | رئيساً |
2. | السيد أحمد أمين المغربي السكرتير الإداري | عضواً |
3. | السيد صالح الشنطة مراقب الإذاعة | عضواً |
ويندب السيد عبد العزيز الحريبي رئيس قسم الإنتاج سكرتيراً للجنة المذكورة.
على السيد مدير عام الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
- صدر في بنغازي في 20-9-1961
- حسن ظافر بركان
- وزير الأنباء والإرشاد
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.