أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإعادة تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين

نشر في

قرار بإعادة تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين

وزير الأنباء والإرشاد،

  • بعد الاطلاع على القرار الصادر منا بتاريخ 12- 1- 1961، وبعد الاطلاع على المادتين 13 و 14 من لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1958 المعدلة بقرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 31-8-1958.

قرر

يعاد تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد على الوجه الآتي:

1. السيد أحمد فهمى الهمالي مدير عام الوزارةرئيساً
2.السيد أحمد أمين المغربي السكرتير الإداريعضواً
3.السيد صالح الشنطة مراقب الإذاعةعضواً

ويندب السيد عبد العزيز الحريبي رئيس قسم الإنتاج سكرتيراً للجنة المذكورة.

على السيد مدير عام الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

  • صدر في بنغازي في 20-9-1961
  • حسن ظافر بركان
  • وزير الأنباء والإرشاد