بعد الاطلاع على القرار الصادر منا بتاريخ 12- 1- 1961، وبعد الاطلاع على المادتين 13 و 14 من لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1958 المعدلة بقرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 31-8-1958.
قرر
يعاد تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد على الوجه الآتي:
1.
السيد أحمد فهمى الهمالي مدير عام الوزارة
رئيساً
2.
السيد أحمد أمين المغربي السكرتير الإداري
عضواً
3.
السيد صالح الشنطة مراقب الإذاعة
عضواً
ويندب السيد عبد العزيز الحريبي رئيس قسم الإنتاج سكرتيراً للجنة المذكورة.
على السيد مدير عام الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.