قرار بإعادة تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين
وزير الأنباء والإرشاد،
- بعد الاطلاع على القرار الصادر منا بتاريخ 12- 1- 1961، وبعد الاطلاع على المادتين 13 و 14 من لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1958 المعدلة بقرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 31-8-1958.
قرر
يعاد تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد على الوجه الآتي:
1. | السيد أحمد فهمى الهمالي مدير عام الوزارة | رئيساً |
2. | السيد أحمد أمين المغربي السكرتير الإداري | عضواً |
3. | السيد صالح الشنطة مراقب الإذاعة | عضواً |
ويندب السيد عبد العزيز الحريبي رئيس قسم الإنتاج سكرتيراً للجنة المذكورة.
على السيد مدير عام الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
- صدر في بنغازي في 20-9-1961
- حسن ظافر بركان
- وزير الأنباء والإرشاد