قرار بإعادة تشكيل لجنة الممارسة بالوزارة
19 سبتمبر 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 سبتمبر 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الشباب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
قرار بإعادة تشكيل لجنة الممارسة بالوزارة
وزير الشباب والرياضة،
- بعد الاطلاع على القرار الصادر في 1967/12/25 بتشكيل لجنة الممارسة بالوزارة،
- وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة بالوكالة،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة الممارسة بوزارة الشباب والرياضة على النحو التالي:
- السيد، احمد حموده سيالة وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه – رئيساً
- السيد، محمد مطول سليمان – عضوا
- السيد، محمد شلوف – عضوا
مادة 2
على وكيل الوزارة بالوكالة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 26 جمادى الثاني 1388
- الموافق 19 سبتمبر 1968
- احمد الصويدق
- وزير الشباب والرياضة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.