قرار بإعادة تشكيل لجنة الممارسة بالوزارة
وزير الشباب والرياضة،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة الممارسة بوزارة الشباب والرياضة على النحو التالي:
مادة 2
على وكيل الوزارة بالوكالة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.