قرار بإعادة تشكيل لجنة الممارسة بالوزارة
وزير الشباب والرياضة،
- بعد الاطلاع على القرار الصادر في 1967/12/25 بتشكيل لجنة الممارسة بالوزارة،
- وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة بالوكالة،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة الممارسة بوزارة الشباب والرياضة على النحو التالي:
- السيد، احمد حموده سيالة وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه – رئيساً
- السيد، محمد مطول سليمان – عضوا
- السيد، محمد شلوف – عضوا
مادة 2
على وكيل الوزارة بالوكالة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 26 جمادى الثاني 1388
- الموافق 19 سبتمبر 1968
- احمد الصويدق
- وزير الشباب والرياضة