قرار بإعادة تشكيل لجنة الممارسة بالوزارة

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار بإعادة تشكيل لجنة الممارسة بالوزارة

وزير الشباب والرياضة،

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة الممارسة بوزارة الشباب والرياضة على النحو التالي:

  1. السيد، احمد حموده سيالة وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه – رئيساً
  2. السيد، محمد مطول سليمان – عضوا
  3. السيد، محمد شلوف – عضوا

مادة 2 

على وكيل الوزارة بالوكالة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly