قرار بإعادة تشكيل المحكمة العليا وتعيين مستشارين بها
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
قرر
المادة 1
يعاد تشكيل المحكمة العليا ويعين بها:
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.