Skip to main content

قرار بإعادة تشكيل المحكمة العليا وتعيين مستشارين بها

1 نوفمبر 1969

قرار بإعادة تشكيل المحكمة العليا وتعيين مستشارين بها

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على قانون المحكمة العليا،
  • و على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 13 شعبان 1389 ه الموافق 25 أكتوبر 1969 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 شعبان 1389 ه الموافق 29 أكتوبر 1969 م بتعيين رئيس المحكمة العليا، أخذ رأى رئيس المحكمة المذكورة، 
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1

يعاد تشكيل المحكمة العليا ويعين بها:

  • السيد، على على منصور –  رئيساً
  • السيد، محمود يوسف القاضى – مستشاراً
  • السيد، عبد العزيز النجار – مستشاراً
  • السيد، كامل حسن المقهور –  مستشاراً
  • السيد، محمد عزوز –  مستشاراً
  • السيد، عبد الحميد الرعيض – مستشاراً
  • السيد، محمد سعيد عيسى – مستشاراً

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد على الجندى 
  • وزير العدل
  • صدر في 20 شعبان 1389 ه
  • الموافق 1 نوفمبر 1969م
  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء