قرار بإعادة تشكيل المحكمة العليا وتعيين مستشارين بها
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على قانون المحكمة العليا،
- و على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 13 شعبان 1389 ه الموافق 25 أكتوبر 1969 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 شعبان 1389 ه الموافق 29 أكتوبر 1969 م بتعيين رئيس المحكمة العليا، أخذ رأى رئيس المحكمة المذكورة،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1
يعاد تشكيل المحكمة العليا ويعين بها:
- السيد، على على منصور – رئيساً
- السيد، محمود يوسف القاضى – مستشاراً
- السيد، عبد العزيز النجار – مستشاراً
- السيد، كامل حسن المقهور – مستشاراً
- السيد، محمد عزوز – مستشاراً
- السيد، عبد الحميد الرعيض – مستشاراً
- السيد، محمد سعيد عيسى – مستشاراً
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد على الجندى
- وزير العدل
- صدر في 20 شعبان 1389 ه
- الموافق 1 نوفمبر 1969م
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء