قرار بإعادة تشكيل المحكمة العليا وتعيين مستشارين بها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بإعادة تشكيل المحكمة العليا وتعيين مستشارين بها

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

قرر

المادة 1

يعاد تشكيل المحكمة العليا ويعين بها:

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly