قرار بإضافة مبلغ نصف مليون جنيه إلى مخصصات مشروع توسيع محطة الزهراء الغازية نقلا من الباب الرابع عشر من ميزانية التنمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يونيو 1971
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار بإضافة مبلغ نصف مليون جنيه إلى مخصصات مشروع توسيع محطة الزهراء الغازية نقلا من الباب الرابع عشر من ميزانية التنمية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التنمية والتخطيط .
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م والقانون رقم 41 لسنة 1971 م بإضافة مادة جديدة إليه.
- وبناء على ما عرضه كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المواصلات.
قرر
مادة 1
يضاف مبلغ قدره 500,000 ج.ل (نصف مليون جنيه) – إلى الباب التاسع (قطاع الكهرباء (بند 1/ أ) المؤسسة العامة للكهرباء – فرع طرابلس) مشروع رقم 2 توسيع محطة الزهراء الغازية، بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م، ويخصص هذا المبلغ لمواجهة باقي نفقات مشروع توريد وتركيب ثلاث مولدات توربینیه غازيه قوة 15 ميجاوات لمحطة الزهراء المشار إليها.
مادة 2
يؤخذ المبلغ المنصوص عليه فى المادة السابقة من الاعتماد المدرج بالباب الرابع عشر – احتياطى المشاريع، من ميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 22 ربیع الثاني 1391 ھـ
- الموافق 16 يونيه 1971 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.