قرار بإضافة مبلغ نصف مليون جنيه إلى مخصصات مشروع توسيع محطة الزهراء الغازية نقلا من الباب الرابع عشر من ميزانية التنمية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة.
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التنمية والتخطيط .
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م والقانون رقم 41 لسنة 1971 م بإضافة مادة جديدة إليه.
وبناء على ما عرضه كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المواصلات.
قرر
مادة 1
يضاف مبلغ قدره 500,000 ج.ل (نصف مليون جنيه) – إلى الباب التاسع (قطاع الكهرباء (بند 1/ أ) المؤسسة العامة للكهرباء – فرع طرابلس) مشروع رقم 2 توسيع محطة الزهراء الغازية، بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م، ويخصص هذا المبلغ لمواجهة باقي نفقات مشروع توريد وتركيب ثلاث مولدات توربینیه غازيه قوة 15 ميجاوات لمحطة الزهراء المشار إليها.
مادة 2
يؤخذ المبلغ المنصوص عليه فى المادة السابقة من الاعتماد المدرج بالباب الرابع عشر – احتياطى المشاريع، من ميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.