قرار بإضافة مبلغ نصف مليون جنيه إلى مخصصات مشروع توسيع محطة الزهراء الغازية نقلا من الباب الرابع عشر من ميزانية التنمية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يضاف مبلغ قدره 500,000 ج.ل (نصف مليون جنيه) – إلى الباب التاسع (قطاع الكهرباء (بند 1/ أ) المؤسسة العامة للكهرباء – فرع طرابلس) مشروع رقم 2 توسيع محطة الزهراء الغازية، بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م، ويخصص هذا المبلغ لمواجهة باقي نفقات مشروع توريد وتركيب ثلاث مولدات توربینیه غازيه قوة 15 ميجاوات لمحطة الزهراء المشار إليها.
مادة 2
يؤخذ المبلغ المنصوص عليه فى المادة السابقة من الاعتماد المدرج بالباب الرابع عشر – احتياطى المشاريع، من ميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.