قرار بإضافة مبلغ نصف مليون جنيه إلى مخصصات مشروع توسيع محطة الزهراء الغازية نقلا من الباب الرابع عشر من ميزانية التنمية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التنمية والتخطيط .
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م والقانون رقم 41 لسنة 1971 م بإضافة مادة جديدة إليه.
- وبناء على ما عرضه كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المواصلات.
قرر
مادة 1
يضاف مبلغ قدره 500,000 ج.ل (نصف مليون جنيه) – إلى الباب التاسع (قطاع الكهرباء (بند 1/ أ) المؤسسة العامة للكهرباء – فرع طرابلس) مشروع رقم 2 توسيع محطة الزهراء الغازية، بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م، ويخصص هذا المبلغ لمواجهة باقي نفقات مشروع توريد وتركيب ثلاث مولدات توربینیه غازيه قوة 15 ميجاوات لمحطة الزهراء المشار إليها.
مادة 2
يؤخذ المبلغ المنصوص عليه فى المادة السابقة من الاعتماد المدرج بالباب الرابع عشر – احتياطى المشاريع، من ميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 22 ربیع الثاني 1391 ھـ
- الموافق 16 يونيه 1971 م