قرار بإضافة مادة جديدة إلى لائحة إسكان الموظفين
- تاريخ: 2 فبراير 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, العمل
قرار بإضافة مادة جديدة إلى لائحة إسكان الموظفين
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من ديسمبر سنة 1967 بشأن لائحة إسكان الموظفين،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
المادة 1
تضاف إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من ديسمبر سنة 1967 بشأن لائحة إسكان الموظفين مادة جديدة برقم 8 مكرراً نصها الآتى:-
مادة 8 مكررا:
تحسب علاوة الأثاث على أساس أدنى مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف المغترب.
و تخفض العلاوة الى النصف إن كان الموظف أعزباً ولا تعطى للموظفة إذا كانت متزوجة بموظف.
المادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة البيضاء في 15 ذي القعدة 1388.
- الموافق 2 فبراير 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.