Skip to main content

قرار بإضافة مادة جديدة إلى لائحة إسكان الموظفين

2 فبراير 1969

قرار بإضافة مادة جديدة إلى لائحة إسكان الموظفين

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من ديسمبر سنة 1967 بشأن لائحة إسكان الموظفين،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

المادة 1

تضاف إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من ديسمبر سنة 1967 بشأن لائحة إسكان الموظفين مادة جديدة برقم 8 مكرراً نصها الآتى:- 

مادة 8 مكررا:

تحسب علاوة الأثاث على أساس أدنى مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف المغترب.

و تخفض العلاوة الى النصف إن كان الموظف أعزباً ولا تعطى للموظفة إذا كانت متزوجة بموظف.

المادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بمدينة البيضاء في 15 ذي القعدة 1388.
  • الموافق 2 فبراير 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء