قرار بإضافة مادة جديدة إلى لائحة إسكان الموظفين
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من ديسمبر سنة 1967 بشأن لائحة إسكان الموظفين،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
المادة 1
تضاف إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من ديسمبر سنة 1967 بشأن لائحة إسكان الموظفين مادة جديدة برقم 8 مكرراً نصها الآتى:-
مادة 8 مكررا:
تحسب علاوة الأثاث على أساس أدنى مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف المغترب.
و تخفض العلاوة الى النصف إن كان الموظف أعزباً ولا تعطى للموظفة إذا كانت متزوجة بموظف.
المادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة البيضاء في 15 ذي القعدة 1388.
- الموافق 2 فبراير 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء