أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإضافة أعضاء جدد في لجنة الفحص الفني للعربات الآلية

نشر في

قرار بإضافة أعضاء جدد في لجنة الفحص الفني للعربات الآلية

عضو المجلس الإداري لشؤون المواصلات لولاية طرابلس الغرب

  • بعد الاطلاع على اللائحة رقم 1 لسنة 1962 بشأن الفحص الفني للعربات الالية والقرار رقم 3 لسنة 1952 بتشكيل لجنة الفحص الفني للعربات الالية.

قرر

مادة 1 

يضاف إلى اللجنة الفنية التي شكلت بموجب القرار رقم 3 ذوى الأشخاص ذوي المناصب الاتية بحيث يكون مجموع الاعضاء الذين تشكل منهم تلك اللجنة إحدى عشرة بما فيهم الرئيس:

  • 9- سائق مکانیکی 
  • 10- سائق مکانیکی 
  • 11- مکانیکی 

مادة 2 

على مدير مصلحة النقل البري تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 10 أبريل 1963
  • الدكتور سيفا وخريبيش
  • عضو المجلس الإداري لشؤون المواصلات