Skip to main content

قرار بإضافة أعضاء جدد في لجنة الفحص الفني للعربات الآلية

10 أبريل 1963

قرار بإضافة أعضاء جدد في لجنة الفحص الفني للعربات الآلية

عضو المجلس الإداري لشؤون المواصلات لولاية طرابلس الغرب

  • بعد الاطلاع على اللائحة رقم 1 لسنة 1962 بشأن الفحص الفني للعربات الالية والقرار رقم 3 لسنة 1952 بتشكيل لجنة الفحص الفني للعربات الالية.

قرر

مادة 1 

يضاف إلى اللجنة الفنية التي شكلت بموجب القرار رقم 3 ذوى الأشخاص ذوي المناصب الاتية بحيث يكون مجموع الاعضاء الذين تشكل منهم تلك اللجنة إحدى عشرة بما فيهم الرئيس:

  • 9- سائق مکانیکی 
  • 10- سائق مکانیکی 
  • 11- مکانیکی 

مادة 2 

على مدير مصلحة النقل البري تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 10 أبريل 1963
  • الدكتور سيفا وخريبيش
  • عضو المجلس الإداري لشؤون المواصلات
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.