قرار بإضافة أعضاء جدد في لجنة الفحص الفني للعربات الآلية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بإضافة أعضاء جدد في لجنة الفحص الفني للعربات الآلية

عضو المجلس الإداري لشؤون المواصلات لولاية طرابلس الغرب

قرر

مادة 1 

يضاف إلى اللجنة الفنية التي شكلت بموجب القرار رقم 3 ذوى الأشخاص ذوي المناصب الاتية بحيث يكون مجموع الاعضاء الذين تشكل منهم تلك اللجنة إحدى عشرة بما فيهم الرئيس:

مادة 2 

على مدير مصلحة النقل البري تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly