قرار بإضافة أعضاء جدد في لجنة الفحص الفني للعربات الآلية
عضو المجلس الإداري لشؤون المواصلات لولاية طرابلس الغرب
- بعد الاطلاع على اللائحة رقم 1 لسنة 1962 بشأن الفحص الفني للعربات الالية والقرار رقم 3 لسنة 1952 بتشكيل لجنة الفحص الفني للعربات الالية.
قرر
مادة 1
يضاف إلى اللجنة الفنية التي شكلت بموجب القرار رقم 3 ذوى الأشخاص ذوي المناصب الاتية بحيث يكون مجموع الاعضاء الذين تشكل منهم تلك اللجنة إحدى عشرة بما فيهم الرئيس:
- 9- سائق مکانیکی
- 10- سائق مکانیکی
- 11- مکانیکی
مادة 2
على مدير مصلحة النقل البري تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 10 أبريل 1963
- الدكتور سيفا وخريبيش
- عضو المجلس الإداري لشؤون المواصلات