Skip to main content

قرار بإصدار لائحة صيد التن

14 نوفمبر 1963

قرار بإصدار لائحة صيد التن

وزير الصناعة

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 4 من القانون رقم 8 لسنة 1962 في شأن تنظيم مصايد الأسماك،
  • وعلى القانون البحرى،
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر في 22 نوفمبر 1962 في شأن العمل وعلى القانون رقم 32 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القوانين،
  • وبناء على اقتراح اللجنة الاستشارية لشؤون مصايد الأسماك وبعد التشاور مع وزير المواصلات،

قرر:

المادة 1

يعمل في المسائل المتعلقة بصيد التين بأحكام اللائحة المرافقة.

المادة 2

على وكيل وزارة الصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة طرابلس في 14 – 11 – 1963
  • محمد الكريكتي
  • وزير الصناعة

لائحة صيد التن

مادة 1

يجوز الترخيص بصيد التن بشرط ألا يؤثر الصيد على نمو الاحياء المائية الاخرى وان تستخدم فيه الطرق الاتية:

  1. الشباك المسماة بالتناره.
  2. الشباك المسماة تناريته.
  3. السناره بواسطة سفينة.

مادة 2

لا يجوز إدارة مصيد لصيد التن إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر طبقا لأحكام هذه اللائحة من وزير الصناعة او من ينيبه في ذلك.

مادة 3

تقدم طلبات الترخيص الى مكتب الصيد البحري في الميناء الذى تقع المنطقة التي قدم عنها الترخيص في دائرتها مصحوبة بالوثائق والخرائط التى تبين المنطقة المطلوب استغلالها وما يدل على انشاء معمل لتصنيع منتجات الصيد

وعلى رئيس مكتب الصيد البحرى احالة الطلب الى مصلحة مصايد الأسماك بعد استيفاء ما يأتي:

  1. أخذ رأى کل من مصلحة الأملاك الأميرية والجمارك.
  2. الحصول على الضمان النقدي المقرر أو على كفالة مصرفية بقيمة الضمان صالحة لمدة سريان العقد.
  3. بيان عن مقدرة الطالب من الناحيتين المالية والفنية.

مادة 4 

يقدم طلب الترخيص بصيد التن لمدة سنة واحدة الى مكتب الصيد البحرى المختص ولا يمنح الترخيص إلا بعد سداد الرسوم المقررة ، ويكون قاصرا على استعمال شباك التوناريته لصيد الأسماك الكبيرة الحجم.

ويراعى في منح هذا الترخيص أن يكون قاصرا على الصيد في الاماكن البعيدة عن المناطق المرخص بالصيد فيها بموجب عقود امتیاز

وعلى مكتب الصيد البحري اخطار مصلحة مصايد الأسماك بمنح هذه التراخيص.

مادة 5

  1. تتولى مصلحة مصايد الاسماك بحث الطلبات الواردة من مكتب الصيد البحرى وعليها بعد ورود هذه الطلبات إجراء ما يأتي:
  • أ- نشر اعلان في جريدة محلية او أكثر وفى لوحة الاعلانات الخاصة بالمصلحة وبمكتب الصيد المختص تذكر فيه المعلومات والبيانات الخاصة بالطلبات المقدمة ، وتدعو فيه ذوى الشأن الى تقديم ما لديهم من ملاحظ ات او اعتراضات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر.
  • ب- تقوم مصلحة مصايد الأسماك بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند السابق باحالة الطلبات الى وكيل وزارة الصناعة او من ينيبه في ذلك مشفوعة بما لديها من مقترحات وما قدم من اعتراضات وإذا رأى مدير مصلحة الأسماك الموافقة على الطلب فيجب إبداء رأيه كتابة مع إعداد مشروع العقد.
  1. يقوم وكيل وزارة الصناعة بدراسة الطلب على ضوء الوثائق المرفقة به وراى الجهات المختصة فيه وعرض نتيجة دراسته ومقترحاته على وزير الصناعة.
  2. يبت وزير الصناعة فى الطلب اما بقبوله او رفضه وله أن يعدل فيه او في الشروط بما يراه محققا للمصلحة العامة.

مادة 6 

يشترط في طالب الترخيص ما يأتي:

  1. أن يكون ليبي الجنسية على أنه يجوز إذا لم يتوافر العدد الكافي من الليبيي لاستغلال المياه الإقليمية الترخيص للأجانب.
  2. أن يكون مقيدا في السجل التجاري.
  3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية او في جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
  5. أن يقدم ما يثبت كفايته من الناحيتين المادية والفنية لاستغلال المنطقة المطلوب عنها الترخيص.
  6. إذا كان طالب الترخيص شركة فيجب أن يكون 51٪ من رأسمالها مملوكا لليبيين وذلك مع عدم الإخلال بحكم البند 1.
  7. أن يدفع التأمين المقرر اما نقدا او ضمانة مصرفية صالحة طوال مدة سريان العقد.

مادة 7 

يكون منح الترخيص في حالة الصيد بطريق التنارة لمدة لا تجاوز 15 سنة.

مادة 8 

يجوز أن يتضمن الترخيص شروطا خاصة بالاضافة الى الاحكام الواردة في هذه اللائحة وبشرط ألا تكون متعارضة مع أحكامها.

مادة 9

يجب على المرخص له إيداع التأمين المبين فيما يلى قبل منحه الترخيص او عقود الاستقلال طويلة الأجل 200 ج إذا كانت الرخصة سنوية للصيد بطريقة التونارينا.

1500 اذا كانت الرخصة بموجب عقد استغلال طويل الأجل بطريقة شباك التنارة او بالسنارة او بواسطة سفينة.

ويبقى التأمين لدى المصلحة طوال مدة سريان الترخيص او العقد ، ويخصص لسداد قيمة التعويضات الناشئة عن مخالفة شروط العقد او الترخيص حسبما يقرره مكتب الصيد البحري ، ولا يرد الا ماتبقى منه بعد استيفاء المبالغ المذكورة.

مادة 10

يكون التعيين لأول مرة فى أدنى الدرجات ومع ذلك يجوز الافادة من ذوى الخبرة والكفاءات الخاصة التعيين فى غير ادنى الدرجات وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس الإدارة.

مادة 11

لمدير عام المؤسسة ان يعين موظفا مؤقتا في الاعتمادات التي تدرج في ميزانية المؤسسة لغرض معين وذلك بالشروط التي يقررها مجلس الإدارة و الموظف المؤقت في حك هذا النص هو الذي يقوم بعمل مؤقت ينتهى فى زمن محدد أو لفرض محدد.

مادة 12 

يكون التعيين في جميع الوظائف باستثناء التعيين عن طريق النقل المنصوص عليه في المادة 9 تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل كحد ادنى وسنة كحد اعلى وتقرر صلاحية الموظف في نهاية هذه المدة.بقرار من اللجنة المختصة بتعيينه.

مادة 13 

يعين مساعد المدير العام بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ راى المدير العام ويكون التعيين في الوظائف الفنية والادارية العالية والمبينة في الجدول رقم أ المرفق بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين الأولى.

مادة 14

يجوز ندب الموظفين من الحكومة والمؤسسات العامة إلى مؤسسة التنمي الصناعية للافادة من الخبرة والكفاءة الخاصة وذلك بشرط موافقة الجهة المختصة.

الباب الثالث في المرتبات والمكافآت

مادة 15

يمنح الموظف عند تعيينه أول مربوط الدرجة التي عين بها اورقي إليها كما الترقية اوالى المربوط أو علاوة من العلاوات الدرجة ، أيهما أكبر.

مادة 16

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة وفقا للشروط التي يضعها أو فى حالات فردية خاص تقرير منح مكافاة تشجيعية او علاوات استثنائية للموظفين.والعمال الذين يؤدون خدمات ممتازة او اعمال تحقق للمؤسسة ربحا أو اقتصادا في النفقات أو زيادة او تحسينا في الانتاج بشرط ان لا تزيد المكافأة التشجيعية على مرتب شهرين فى السنة او تعادل العلاوة الاستثنائية علاوة واحدة في الدرجة الواحدة ولا يغير منح العلاوات الاستثنائية من مواعيد استحقاق العلاوة العادية.

مادة 17 

تميز مواقع صيد التن بالإشارة الاتية: 

  1. ليلا: وضع مصباحين على عائمة خاصة إحداهما فوق الاخرى في وضع راسي ويكون العلوي باللون الاحمر والسفلي باللون الابيض.
  2. نهارا: وضع باللونين بدلا من مصباحين يكون العلوى منهما باللون الاحمر والسفلي باللون الابيض.

ويجب ألا يقل ارتفاع المصباح والبالون السفلى عن مترين من سطح البحر والا يقل ارتفاع المصباح او البالون العلوى عن خمسة أمتار من سطح البحر ويجب ان تكون هذه الإشارات واضحة لمسافة لا تقل عن ثلاثة أميال بحرية إذا كان صحوا.

مادة 18

تكون الأولوية فى العمل فى مصايد التن و مصانعه للعمال الليبيين ولا يجوز استخدام غيرهم إلا إذا تعذر وجود العناصر الفنية من الليبيين.

وفي حالة عدم توافر العناصر الليبية اللازمة ، يجوز الترخيص باستخدام من تدعو الحاجة الى استخدامهم وفي هذه الحالة يجب ان يرفق بطلب الاستخدام شهادة من مكتب الصيد البحري بعدم توافر العناصر المطلوبة في ليبيا ويجب على المرخص له تزويد مكتب الصيد البحري بأسماء العمال الذين اكتسبوا خبرة في أعمال الصيد وتصنيع التن وفى المواعيد التي يحددها المكتب لتسجيلهم في سجل يعد لهذا الغرض بالمكتب.

مادة 19 

يجب على أصحاب المصايد تزويد مكتب الصيد طوال موسم الصيد وفي كل عشرة أيام ببيان عن الكميات التي تم صيدها و عدد التن ووزنه وغيره من الاسماك ان وجدت كما يجب عليهم في نهاية الموسم وخلال ميعاد لا يجاوز نهاية أغسطس من كل عام الاحصائية النهائية عن جملة الناتج وقيمته بالجنيه الليبي مع بيان عن الكميات المحفوظة بالزيت والملح والمبيع طازجا وعدد العمال الليبيين والأجانب واسماء رؤساء الصيد والعمل واحصائية ببيان قوارب الصيد المستعملة وجنسيتها.

مادة 20 

ينتهي عقد استغلال الصيد بانتهاء المدة المحددة له

ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الصناعة بعد موافقة اللجنة الاستشارية إنهاء العقد ذلك في الحالات الاتية: 

  1. إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة ويكون قرار الإنهاء في هذه الحالة مسببا.
  2. اذا اقتضت ذلك مصلحة عسكرية او استراتيجية تتعلق بأمن البلاد او سلامتها.
  3. عدم إنشاء مصنع تعليب التن في الميعاد المنصوص عليه في العقد 
  4. التنازل عن العقد للغير دون الحصول على الترخيص بذلك من وزارة الصناعة.
  5. عدم تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم الصيد او المتصلة به او بقوانين الأمن.
  6. التوقف عن الصيد لمدة تزيد على سنة دون الحصول على إذن كتابي من مكتب الصيد البحري المختص.

ماده 21 

اذا تبين للمرخص له أن لا فائدة من الاستمرار في العمل بسبب عدم صلاحية.المنطقة جازاله التخلي عن الترخيص بشرط أن يكون قد اشتغل سنتين متتاليتين ابتداء من أول السنة التي تم فيها انشاء المصنع.

مادة 22 

يجب على المرخص له تحديد الرواتب والحصص لجميع العمال والبحارة قبل ابتداء العمل في كل موسم وان يحرر بذلك عقد مكتوب بين الطرفين على أن يتضمن العقد المصاريف و التكاليف الواجب خصمها من الربح القائم بالنسبة الى ما يدفع من الأجر بالحصة.

وعلى المرخص له ارسال صورة من العقد الى مكتب الصيد البحري المختص خلال عشرة أيام من تاريخ العقد.

مادة 23

يحظر على عمال الصيد البحري الإضراب خلال الموسم ما لم يتقدموا بانذار كتابي إلى المرخص له او وكيله قبل موعد الإضراب بخمسة عشر يوما على الأقل ، وتبلغ صورة من الإنذار إلى رئيس مكتب الصيد المختص

مادة 24 

تكون تسوية المنازعات التي تنشأ بين المرخص له وعمال الصيد بمعرفة لجان تحكيم تشكل برئاسة رئيس مكتب الصيد وعضوية مندوب عن العمال وآخر عن المرخص.

مادة 25 

تخضع المصايد لتفتيش واشراف مصلحة مصايد الأسماك وغيرها من السلطات المختصة ويجب على القائمين بالإدارة تقديم التسهيلات اللازمة لمباشرة الموظفين المختصين لأعمالهم.

مادة 26 

تستمر المصايد العاملة قبل نفاذ هذه اللائحة فى مباشرة أعمالها إلى حين انتهاء مدة الترخيص ويكون تجديد الترخيص طبقا للأحكام المبينة في هذه اللائحة.

مادة 27

تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة ، او القانون البحرى.

مادة 28

يجب على المرخص له مراعاة التعليمات التي تصدرها السلطات المختصة وعليه الافادة عما يطلب منه من بيانات في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.