Skip to main content

قرار بإسناد وظيفة وكيل وزارة المالية الى مدير عام الجمارك

11 يونيو 1962

قرار بإسناد وظيفة وكيل وزارة المالية الى مدير عام الجمارك

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وعلى لائحة النقل والندب والإعارة الصادرة في 6 من فبراير 1962.
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية.

قرر 

مادة 1

يندب السيد، خليفة موسى، مدير عام مصلحة الجمارك، وكيلا لوزارة المالية بالاضافة وذلك لمدة سنة تبدأ من 11 يونيو 1962.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار.

  • صدر فى البيضاء فى 8 محرم 1382
  • الموافق 11 يونيو 1962م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.