Skip to main content

قرار بإسناد وظيفة وكيل وزارة المالية الى مدير عام الجمارك

11 يونيو 1962

قرار بإسناد وظيفة وكيل وزارة المالية الى مدير عام الجمارك

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وعلى لائحة النقل والندب والإعارة الصادرة في 6 من فبراير 1962.
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية.

قرر 

مادة 1

يندب السيد، خليفة موسى، مدير عام مصلحة الجمارك، وكيلا لوزارة المالية بالاضافة وذلك لمدة سنة تبدأ من 11 يونيو 1962.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار.

  • صدر فى البيضاء فى 8 محرم 1382
  • الموافق 11 يونيو 1962م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء