قرار بإسناد وظيفة وكيل وزارة المالية الى مدير عام الجمارك
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وعلى لائحة النقل والندب والإعارة الصادرة في 6 من فبراير 1962.
- وبناء على ما عرضه وزير المالية.
قرر
مادة 1
يندب السيد، خليفة موسى، مدير عام مصلحة الجمارك، وكيلا لوزارة المالية بالاضافة وذلك لمدة سنة تبدأ من 11 يونيو 1962.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار.
- صدر فى البيضاء فى 8 محرم 1382
- الموافق 11 يونيو 1962م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء