أدوات الوصول
قرار بإسناد مهام وكيل وزارة المالية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يتولى السيد، عز الدين على الغدامسي، القيام بأعمال وكيل وزارة المالية، ويمارس كافة الاختصاصات المقررة له.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.