Skip to main content

قرار بإسناد مهام وكيل وزارة المالية

20 سبتمبر 1969

قرار بإسناد مهام وكيل وزارة المالية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي،

قرر

مادة 1

يتولى السيد، عز الدين على الغدامسي، القيام بأعمال وكيل وزارة المالية، ويمارس كافة الاختصاصات المقررة له.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والزراعة والإصلاح الزراعى
  • صدر في 8 رجب سنة 1389 ه
  • الموافق 20 سبتمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.