Skip to main content

قرار بإسناد مهام وكيل وزارة المالية

20 سبتمبر 1969

قرار بإسناد مهام وكيل وزارة المالية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي،

قرر

مادة 1

يتولى السيد، عز الدين على الغدامسي، القيام بأعمال وكيل وزارة المالية، ويمارس كافة الاختصاصات المقررة له.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والزراعة والإصلاح الزراعى
  • صدر في 8 رجب سنة 1389 ه
  • الموافق 20 سبتمبر 1969م