قرار بإسناد مهام وكيل وزارة المالية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي،
قرر
مادة 1
يتولى السيد، عز الدين على الغدامسي، القيام بأعمال وكيل وزارة المالية، ويمارس كافة الاختصاصات المقررة له.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والزراعة والإصلاح الزراعى
- صدر في 8 رجب سنة 1389 ه
- الموافق 20 سبتمبر 1969م