قرار بإسناد مهام وكيل وزارة المالية

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار بإسناد مهام وكيل وزارة المالية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يتولى السيد، عز الدين على الغدامسي، القيام بأعمال وكيل وزارة المالية، ويمارس كافة الاختصاصات المقررة له.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly