قرار بإدراج بعض الشركات الأجنبية فى القائمة السوداء
2 يناير 1957
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 يناير 1957
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: اتفاقيات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار بإدراج بعض الشركات الأجنبية فى القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
وبعد الاطلاع
- على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.
قرر
المادة 1
يدرج بالقائمة السوداء كل من الشركة والمصنع المبين اسمهما ادناه.ويحظر دخول واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، وذلك لمخالفتهما مبادىء مقاطعة اسرائيل:
- الشركة الانجليزية – Nahum Holding Ltd.
- مصنع لعب الاطفال الأمريكي فی بورغواي – Estrela Paraguay
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس الغرب في 2 يناير 1957.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية