قرار بإدراج بعض الشركات الأجنبية فى القائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 يناير 1957
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: اتفاقيات
- رقم المُعَرِّف: 19570102-DEC-MOF
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار بإدراج بعض الشركات الأجنبية فى القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
وبعد الاطلاع
- على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.
قرر
المادة 1
يدرج بالقائمة السوداء كل من الشركة والمصنع المبين اسمهما ادناه.ويحظر دخول واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، وذلك لمخالفتهما مبادىء مقاطعة اسرائيل:
- الشركة الانجليزية – Nahum Holding Ltd.
- مصنع لعب الاطفال الأمريكي فی بورغواي – Estrela Paraguay
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس الغرب في 2 يناير 1957.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.