أدوات الوصول
قرار بإدراج بعض الشركات الأجنبية فى القائمة السوداء
وزير المالية
وبعد الاطلاع
قرر
المادة 1
يدرج بالقائمة السوداء كل من الشركة والمصنع المبين اسمهما ادناه.ويحظر دخول واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، وذلك لمخالفتهما مبادىء مقاطعة اسرائيل:
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.