Skip to main content

قرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء

30 أغسطس 1956

قرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك لسنة 1954.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.

قرر 

المادة 1 

تدرج في القائمة السوداء الباخرة الهولندية المذكورة أدناه لمخالفتها لمبادئ مقاطعة اسرائيل و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية: 

  • الباخرة الهولندية Strabo.

المادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس فى 30 أغسطس 1956
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية