قرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء
30 أغسطس 1956
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 1956
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك لسنة 1954.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.
قرر
المادة 1
تدرج في القائمة السوداء الباخرة الهولندية المذكورة أدناه لمخالفتها لمبادئ مقاطعة اسرائيل و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية:
- الباخرة الهولندية Strabo.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس فى 30 أغسطس 1956
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية