قرار بإحالة وكيلين وزارة إلى التقاعد
25 أبريل 1965
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أبريل 1965
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 19650425
قرار بإحالة وكيلين وزارة إلى التقاعد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة الرابعة من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية ووزير الزراعة والثروة الحيوانية،
قرر
مادة 1
يحال إلى التقاعد وكيلا الوزارة الآتيان اسميهما:
- السيد: حسين مبروك زيدان
- السيد: أبو بكر الحلو.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 23 ذي الحجة 1384ه.
- الموافق 25 إبريل 1965 م.
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء