Skip to main content

قرار بإحالة وكيلين وزارة إلى التقاعد

25 أبريل 1965

قرار بإحالة وكيلين وزارة إلى التقاعد

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة الرابعة من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية، 
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية ووزير الزراعة والثروة الحيوانية،

قرر

مادة 1

يحال إلى التقاعد وكيلا الوزارة الآتيان اسميهما:

  1. السيد: حسين مبروك زيدان
  2. السيد: أبو بكر الحلو.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 23 ذي الحجة 1384ه.
  • الموافق 25 إبريل 1965 م.
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء