Skip to main content

قرار بإحالة وكيلين وزارة إلى التقاعد

صدر في 25 أبريل 1965

قرار بإحالة وكيلين وزارة إلى التقاعد

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة الرابعة من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية، 
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية ووزير الزراعة والثروة الحيوانية،

قرر

مادة 1

يحال إلى التقاعد وكيلا الوزارة الآتيان اسميهما:

  1. السيد: حسين مبروك زيدان
  2. السيد: أبو بكر الحلو.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 23 ذي الحجة 1384ه.
  • الموافق 25 إبريل 1965 م.
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.