قرار بإحالة وكيلين وزارة إلى التقاعد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يحال إلى التقاعد وكيلا الوزارة الآتيان اسميهما:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.