قرار بإحالة وكيلين وزارة إلى التقاعد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بإحالة وكيلين وزارة إلى التقاعد

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يحال إلى التقاعد وكيلا الوزارة الآتيان اسميهما:

  1. السيد: حسين مبروك زيدان
  2. السيد: أبو بكر الحلو.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly