Skip to main content

قرار بإحالة موظف إلى التقاعد

22 نوفمبر 1967

قرار بإحالة موظف إلى التقاعد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 67 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى الفقرة 1 من المادة 15 من قانون التقاعد الصادر في 28 مارس سنة 1967،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 نوفمبر سنة 1965 بوضع السيد، السنى على بوفايد تحت تصرف الخدمة المدنية، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1 

يحال السيد، السنى على بوفايد، إلى التقاعد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 20 شعبان 1387
  • الموافق 22 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء