قرار بإحالة موظف إلى التقاعد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 67 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى الفقرة 1 من المادة 15 من قانون التقاعد الصادر في 28 مارس سنة 1967،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 نوفمبر سنة 1965 بوضع السيد، السنى على بوفايد تحت تصرف الخدمة المدنية،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،
قرر
مادة 1
يحال السيد، السنى على بوفايد، إلى التقاعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 20 شعبان 1387
- الموافق 22 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء