Skip to main content

قرار بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية ويعين مستشاراً بوزارة الوحدة والخارجية

21 يونيو 1971

قرار بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية ويعين مستشاراً بوزارة الوحدة والخارجية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون الصادر في 20 محرم 1379 هـ الموافق 3 يونيه 1961 م بشأن الجيش الليبي والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

مادة 1

يحال العقيد (سابقاً) يونس العمراني إلى الخدمة المدنية ويعين مستشاراً بوزارة الوحدة والخارجية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 27 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 21 يونيه 1971 م