قرار بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية ويعين مستشاراً بوزارة الوحدة والخارجية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
مادة 1
يحال العقيد (سابقاً) يونس العمراني إلى الخدمة المدنية ويعين مستشاراً بوزارة الوحدة والخارجية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.