قرار بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية ويعين مستشاراً بوزارة الوحدة والخارجية

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية ويعين مستشاراً بوزارة الوحدة والخارجية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

مادة 1

يحال العقيد (سابقاً) يونس العمراني إلى الخدمة المدنية ويعين مستشاراً بوزارة الوحدة والخارجية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly