قرار بإحالة بعض الموظفين على التقاعد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يحال الى التقاعد كل من:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره بالنسبة الاربعة الاول، واعتبارا من 30 مايو 1965.