قرار بإحالة بعض الموظفين على التقاعد
10 أبريل 1965
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أبريل 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, العمل
- رقم المُعَرِّف: 19650410-DEC-COM
قرار بإحالة بعض الموظفين على التقاعد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة الرابعة من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وبناء على اقتراح الوزراء المختصين.
قرر
مادة 1
يحال الى التقاعد كل من:
- السيد، عبد الله الامين الشريف الوكيل بالدرجة الخاصة بوزارة الدولة
- السيد، عبد السلام المهدوى، الموظف بالدرجة الأولى تحت تصرف الخدمة المدنية
- السيد، محمد أحمد النفاتي، الموظف بالدرجة الرابعة بوزارة الداخلية
- السيد، أبو بكر الزليطني، الوكيل بالدرجة الخاصة تحت تصرف الخدمة المدنية
- السيد، بشير الغويل، الموظف بالدرجة الاولى تحت تصرف الخدمة المدنية
- السيد، على عبد الله الصويعي، المدرس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف
- السيد، مصطفى التفراوى الجزائري، الموظف غير مصنف بالفئة الخامسة بوزارة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره بالنسبة الاربعة الاول، واعتبارا من 30 مايو 1965.
- صدر في طرابلس في 8 ذي الحجة 1384ه
- الموافق 10 أبريل 1965م
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.