قرار بإحالة بعض الموظفين على التقاعد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة الرابعة من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وبناء على اقتراح الوزراء المختصين.
قرر
مادة 1
يحال الى التقاعد كل من:
- السيد، عبد الله الامين الشريف الوكيل بالدرجة الخاصة بوزارة الدولة
- السيد، عبد السلام المهدوى، الموظف بالدرجة الأولى تحت تصرف الخدمة المدنية
- السيد، محمد أحمد النفاتي، الموظف بالدرجة الرابعة بوزارة الداخلية
- السيد، أبو بكر الزليطني، الوكيل بالدرجة الخاصة تحت تصرف الخدمة المدنية
- السيد، بشير الغويل، الموظف بالدرجة الاولى تحت تصرف الخدمة المدنية
- السيد، على عبد الله الصويعي، المدرس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف
- السيد، مصطفى التفراوى الجزائري، الموظف غير مصنف بالفئة الخامسة بوزارة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره بالنسبة الاربعة الاول، واعتبارا من 30 مايو 1965.
- صدر في طرابلس في 8 ذي الحجة 1384ه
- الموافق 10 أبريل 1965م
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء