قرار بإحالة بعض الموظفين على التقاعد

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بإحالة بعض الموظفين على التقاعد

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يحال الى التقاعد كل من:

  1.  السيد، عبد الله الامين الشريف الوكيل بالدرجة الخاصة بوزارة الدولة
  2.  السيد، عبد السلام المهدوى، الموظف بالدرجة الأولى تحت تصرف الخدمة المدنية 
  3.  السيد، محمد أحمد النفاتي، الموظف بالدرجة الرابعة بوزارة الداخلية 
  4.  السيد، أبو بكر الزليطني، الوكيل بالدرجة الخاصة تحت تصرف الخدمة المدنية 
  5.  السيد، بشير الغويل، الموظف بالدرجة الاولى تحت تصرف الخدمة المدنية 
  6.  السيد، على عبد الله الصويعي، المدرس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف 
  7.  السيد، مصطفى التفراوى الجزائري، الموظف غير مصنف بالفئة الخامسة بوزارة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره بالنسبة الاربعة الاول، واعتبارا من 30 مايو 1965.

ls.org.ly