Skip to main content

قرار بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد

25 أبريل 1965

قرار بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على المادة 4 من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وبناء على اقتراح الوزراء المختصين.

مادة 1

يحال الى التقاعد، كل من: 

  1. السيد، صالح المنصوري – وکیل وزارة بالدرجة الخاصة بوزارة الدولة
  2. السيد، على جعودية – مستشار الدولة لشئون المجاهدين بوزارة الدفاع 
  3. السيد، عمران ابوبکر بن سليم – مدير منطقة بالدرجة الرابعة بوزارة الداخلية

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول مايو سنة 1965.

  • صدر بطرابلس في 23 ذى الحجة 1384 ه.
  • الموافق 25 أبريل 1965 م.
  • رئيس مجلس الوزراء