Skip to main content

قرار بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد

صدر في 25 أبريل 1965

قرار بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على المادة 4 من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وبناء على اقتراح الوزراء المختصين.

مادة 1

يحال الى التقاعد، كل من: 

  1. السيد، صالح المنصوري – وکیل وزارة بالدرجة الخاصة بوزارة الدولة
  2. السيد، على جعودية – مستشار الدولة لشئون المجاهدين بوزارة الدفاع 
  3. السيد، عمران ابوبکر بن سليم – مدير منطقة بالدرجة الرابعة بوزارة الداخلية

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول مايو سنة 1965.

  • صدر بطرابلس في 23 ذى الحجة 1384 ه.
  • الموافق 25 أبريل 1965 م.
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.