قرار بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد
25 أبريل 1965
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أبريل 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
- رقم المُعَرِّف: 19650425-DEC-COM
قرار بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على المادة 4 من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وبناء على اقتراح الوزراء المختصين.
مادة 1
يحال الى التقاعد، كل من:
- السيد، صالح المنصوري – وکیل وزارة بالدرجة الخاصة بوزارة الدولة
- السيد، على جعودية – مستشار الدولة لشئون المجاهدين بوزارة الدفاع
- السيد، عمران ابوبکر بن سليم – مدير منطقة بالدرجة الرابعة بوزارة الداخلية
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول مايو سنة 1965.
- صدر بطرابلس في 23 ذى الحجة 1384 ه.
- الموافق 25 أبريل 1965 م.
- رئيس مجلس الوزراء