قرار بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد

مجلس الوزراء،

مادة 1

يحال الى التقاعد، كل من: 

  1. السيد، صالح المنصوري – وکیل وزارة بالدرجة الخاصة بوزارة الدولة
  2. السيد، على جعودية – مستشار الدولة لشئون المجاهدين بوزارة الدفاع 
  3. السيد، عمران ابوبکر بن سليم – مدير منطقة بالدرجة الرابعة بوزارة الداخلية

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول مايو سنة 1965.

ls.org.ly