Skip to main content

قرار بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد

25 أبريل 1965

قرار بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وبناء على اقتراح الوزير المختص.

قرر

مادة 1

يحال الى التقاعد كل من:

  1. السيد، بشير محمد الشرقاوى العربي – مشرف بالفئة الرابعة بوزارة المعارف
  2. السيد، ميلاد رمضان ارمیضین – رئيس مباشرين بالفئة الرابعة بوزارة المعارف
  3. السيد، محمد مصطفى بن موسى – رئيس مباشرين بالفئة الرابعة بوزارة المعارف
  4.  السيد، بشير الحاج محمد القاضى – رئيس مشرفين بالفئة الرابعة بوزارة المعارف 
  5. السيد، امحمد صالح شنیب – مشرف بالفئة الثالثة بوزارة المعارف
  6. السيد، محمود الشيخ ابراهيم باكير – مباشر بالفئة الثالثة بوزارة المعارف
  7. السيد، محمد الامين المنصوري – مشرف بالفئة الرابعة بوزارة المعارف 

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول ما يو سنة 1965.

  • صدر بطرابلس في 23 ذى الحجة 1384 ه.
  • الموافق 25 ابريل 1965م.
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء