قرار بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد
صدر في 25 أبريل 1965
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أبريل 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
- رقم المُعَرِّف: 19650425-DEC-COM
قرار بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 4 من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وبناء على اقتراح الوزير المختص.
قرر
مادة 1
يحال الى التقاعد كل من:
- السيد، بشير محمد الشرقاوى العربي – مشرف بالفئة الرابعة بوزارة المعارف
- السيد، ميلاد رمضان ارمیضین – رئيس مباشرين بالفئة الرابعة بوزارة المعارف
- السيد، محمد مصطفى بن موسى – رئيس مباشرين بالفئة الرابعة بوزارة المعارف
- السيد، بشير الحاج محمد القاضى – رئيس مشرفين بالفئة الرابعة بوزارة المعارف
- السيد، امحمد صالح شنیب – مشرف بالفئة الثالثة بوزارة المعارف
- السيد، محمود الشيخ ابراهيم باكير – مباشر بالفئة الثالثة بوزارة المعارف
- السيد، محمد الامين المنصوري – مشرف بالفئة الرابعة بوزارة المعارف
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول ما يو سنة 1965.
- صدر بطرابلس في 23 ذى الحجة 1384 ه.
- الموافق 25 ابريل 1965م.
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.