قرار بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 4 من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وبناء على اقتراح الوزير المختص.
قرر
مادة 1
يحال الى التقاعد كل من:
- السيد، بشير محمد الشرقاوى العربي – مشرف بالفئة الرابعة بوزارة المعارف
- السيد، ميلاد رمضان ارمیضین – رئيس مباشرين بالفئة الرابعة بوزارة المعارف
- السيد، محمد مصطفى بن موسى – رئيس مباشرين بالفئة الرابعة بوزارة المعارف
- السيد، بشير الحاج محمد القاضى – رئيس مشرفين بالفئة الرابعة بوزارة المعارف
- السيد، امحمد صالح شنیب – مشرف بالفئة الثالثة بوزارة المعارف
- السيد، محمود الشيخ ابراهيم باكير – مباشر بالفئة الثالثة بوزارة المعارف
- السيد، محمد الامين المنصوري – مشرف بالفئة الرابعة بوزارة المعارف
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول ما يو سنة 1965.
- صدر بطرابلس في 23 ذى الحجة 1384 ه.
- الموافق 25 ابريل 1965م.
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء