Skip to main content

قرار بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد

19 أبريل 1965

قرار بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على المادة الرابعة من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وبناء على ما عرضه وزير المعارف والعدل.

قرر

مادة 1

يحال الى التقاعد كل من:

  1. السيد، سلطان الخطابي خالي – وكيل الوزارة بوزارة المعارف
  2. السيد، محمد مسعود – الوكيل المساعد بوزارة المعارف
  3. السيد، احمد عيسى – الموظف بالدرجة الرابعة بمصلحة التسجيل العقارى 
  4. السيد، محمد عبد الله الغزاوى – الموظف بالدرجة الخامسة بمصلحة التسجيل العقارى
  5. السيد، احمد موسى عمر – الموظف الدرجة السادسة بالادارة العامة للمحاكم والنيابات 
  6. السيد، محمد الشيباني شوايل السوكني – الموظف بالفئة الرابعة غير المصنفة بمصلحة التسجيل العقارى

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 17 ذى الحجة 1384 ه.
  • الموافق 19 أبريل 1965م.
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء