Skip to main content

قرار بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد

19 أبريل 1965

قرار بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على المادة الرابعة من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وبناء على ما عرضه وزير المعارف والعدل.

قرر

مادة 1

يحال الى التقاعد كل من:

  1. السيد، سلطان الخطابي خالي – وكيل الوزارة بوزارة المعارف
  2. السيد، محمد مسعود – الوكيل المساعد بوزارة المعارف
  3. السيد، احمد عيسى – الموظف بالدرجة الرابعة بمصلحة التسجيل العقارى 
  4. السيد، محمد عبد الله الغزاوى – الموظف بالدرجة الخامسة بمصلحة التسجيل العقارى
  5. السيد، احمد موسى عمر – الموظف الدرجة السادسة بالادارة العامة للمحاكم والنيابات 
  6. السيد، محمد الشيباني شوايل السوكني – الموظف بالفئة الرابعة غير المصنفة بمصلحة التسجيل العقارى

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 17 ذى الحجة 1384 ه.
  • الموافق 19 أبريل 1965م.
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.