قرار بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد
19 أبريل 1965
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 أبريل 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
- رقم المُعَرِّف: 19650419-DEC-COM
قرار بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة الرابعة من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وبناء على ما عرضه وزير المعارف والعدل.
قرر
مادة 1
يحال الى التقاعد كل من:
- السيد، سلطان الخطابي خالي – وكيل الوزارة بوزارة المعارف
- السيد، محمد مسعود – الوكيل المساعد بوزارة المعارف
- السيد، احمد عيسى – الموظف بالدرجة الرابعة بمصلحة التسجيل العقارى
- السيد، محمد عبد الله الغزاوى – الموظف بالدرجة الخامسة بمصلحة التسجيل العقارى
- السيد، احمد موسى عمر – الموظف الدرجة السادسة بالادارة العامة للمحاكم والنيابات
- السيد، محمد الشيباني شوايل السوكني – الموظف بالفئة الرابعة غير المصنفة بمصلحة التسجيل العقارى
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 17 ذى الحجة 1384 ه.
- الموافق 19 أبريل 1965م.
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء