قرار بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1

يحال الى التقاعد كل من:

  1. السيد، سلطان الخطابي خالي – وكيل الوزارة بوزارة المعارف
  2. السيد، محمد مسعود – الوكيل المساعد بوزارة المعارف
  3. السيد، احمد عيسى – الموظف بالدرجة الرابعة بمصلحة التسجيل العقارى 
  4. السيد، محمد عبد الله الغزاوى – الموظف بالدرجة الخامسة بمصلحة التسجيل العقارى
  5. السيد، احمد موسى عمر – الموظف الدرجة السادسة بالادارة العامة للمحاكم والنيابات 
  6. السيد، محمد الشيباني شوايل السوكني – الموظف بالفئة الرابعة غير المصنفة بمصلحة التسجيل العقارى

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly