أدوات الوصول
قرار بإحالة أحد الموظفين إلى التقاعد
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يحال السيد، محمد سرقيوه، الموظف ببلدية بنغازي، الى التقاعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.